مادة 169 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

في جميع الأحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص عليها في القانون العام أو في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *