أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

1 ـ يمنح من تفرض عليه الإقامة خارج بلدته تعويض إقامة لا يتجاوز مقداره المبلغ الذي يكفي لتأمين نفقات عيشه الضرورية.
2 ـ لا يجوز صرف هذا التعويض لمن استطاع مزاولة عمل يكفي لتأمين عيشه.
3 ـ يمكن تبديل مقدار التعويض تبعاً لتبدل الأسعار.
4 ـ يصرف التعويض من مخصصات السجون العامة بناء على قرار يصدره وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *