أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ أو القائمقام أن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته في محل المراقبة.
2 ـ وتتبع في نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *