Call us now:
أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة في إحدى الحالات الآتية:
1 ـ إذا خالف حكماً من أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ إذا وجد جالساً أو مختبئاً في مكان ليس لوجوده فيه سبب مقبول وكان حاملاً سلاحاً أو كان مجتمعاً مع شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً.
ويعد من الأسلحة تطبيقاً لهذا النص جميع الأسلحة الحربية وغير الحربية والأسلحة الممنوعة وكل آلة يمكن استعمالها في القتل أو من شأنها إحداثه.
3 ـ إذا وجد متنكراً بأي شكل خارج سكنه.
4 ـ إذا وجد خارج سكنه حاملاً لغير سبب مقبول آلة من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي يمكن استعمالها في ارتكاب السرقات كالمبرد أو الكماشة أو الصكة.
5 ـ إذا وجد حاملاً أو محرزاً لغير سبب مقبول مادة مفرقعة وكاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد التي يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس أو تسميم المواشي أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات.
6 ـ إذا وجد حاملاً أو محرزاً نقوداً أو أشياء ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها.