أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

آ- تسري على إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون أحكام إصابات العمل الواردة في قاون التأمينات الاجتماعية.
ب- إلى أن يوحد المرجع التأميني تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق تلك الأحكام بالنسبة لجميع العاملين الخاضعين لهذا القانون. على أن ترجع في المبالغ المصروفة تنفيذا لتلك الأحكام إلى العاملين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية على موازنة الجهة العامة ذات العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *