أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

آ- تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمسة وسبعون يوما تبدء في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل. وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود.
ب- تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة زيادة أصولا تبين أن العاملة هي في الشهر التاسع من الحمل.
ج- إذا وقعت الولادة في الشهر التاسع من الحمل ولكن قبل طلب الإجازة فتمنح الحامل إجازة مدتها ستون يوما فقط اعتبارا من تاريخ الولادة.
و- إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع فتمنح الحامل إجازة مدتها خمسة وسبعون يوما فقط اعتبارا من تاريخ الولادة.
هـ تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد ب- 80% من ةالأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.
و- تمنح العاملة المرضعة إجازة مدتها ساعة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ولا يطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة (د) من المادة (44) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *