أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

آ- يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه.
ب- يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة بأجر كامل في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته.
ج- لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *