Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
إذا تبين من تقرير اللجنة الطبية أن الموظف المريض غير قابل للشفاء أو إذا انقطع الموظف عن العمل لأسباب صحية لمدة أو مدد يبلغ مجموعها ستة أشهر خلال السنة الجارية والسنة السابقة يحال على لجنة تسريح طبية تؤلف في دمشق وحلب ودير الزور واللاذقية والسويداء بمرسوم في بدء كل سنة من:
رئيس الصحة رئيساً
طبيبين موظفين من عضوين أصليين
أعضاء غير اللجنة الطبية ويجوز أن يقوم مقامهما ملازمان
تتناول صلاحيات اللجنة جميع موظفي المحافظة أما لجنة دمشق فتتناول صلاحيتها موظفي الإدارة المركزية ومحافظات حمص وحماة وحوران وتتناول صلاحيات لجنة دير الزور موظفي محافظة الجزيرة.
تجتمع اللجنة بكامل هيئتها وبحضور طبيب يختاره الموظف المريض إذا شاء.
تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية ويجب أن تكون معللة. إن قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.