Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
يحال حتماً على لجنة التسريح الطبية كل موظف أصيب بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة أو بإحدى الأمراض ذات العدوى.
يحال حتماً على لجنة التسريح الطبية كل موظف أصيب بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة أو بإحدى الأمراض ذات العدوى.