Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
إذا تبين من تقرير لجنة التسريح الطبية أن الموظف غير قابل للشفاء يسرح وتصفى حقوقه حسب قانون التقاعد.
أما إذا تبين من تقرير اللجنة أن الموظف قابل للشفاء يمنح إجازة أخيرة لمدة شهرين يسرح بعد انتهائهما وتصفى حقوقه وفقاً لقانون التقاعد.
يستفيد الموظف المسرح لأسباب صحية من الحقوق الممنوحة للموظف المسرح بسبب إلغاء الوظيفة إذا ابل نهائياً من مرضه وكان ابلاله مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية.
يتم التسريح بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين.