أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

يمنح الموظف الموجود خارج سوريا بسبب الوظيفة الإجازات الصحية ضمن الشروط العادية بموجب تقارير طبية تؤخذ وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *