Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
لا يجوز تسريح الموظف المجاز براتب أو بدون راتب خلال مدة إجازته إلا في حدود الشروط الواردة في القانون.
لا يجوز تسريح الموظف المجاز براتب أو بدون راتب خلال مدة إجازته إلا في حدود الشروط الواردة في القانون.