أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

لا يجوز تسريح الموظف المجاز براتب أو بدون راتب خلال مدة إجازته إلا في حدود الشروط الواردة في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *