أصول استعمال مكبرات الصوت

يمنع استعمال مكبرات الصوت قبل الحصول على إجازة من مديرية الشرطة العامة في العاصمة ومن المحافظ في مركز المحافظات ومن مدير المنطقة في الأقضية.
2 ـ يطبق على المخالفين أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم العقوبات المنصوص عنها في الذيل الثالث من المادة 99 من قانون الجزاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم تنفيذ أحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *