أمر عرفي بإيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 123 لعام 1960 أمر عرفي رقم /1/

يستمر القضاء العسكري بنظر القضايا القائمة أمامه قبل نفاذ هذا الأمر العرفي وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي بوشر تحريك الدعوى العامة في ظلها، وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *