إخضاع رخص حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد للرسم

تخضع حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد بها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لرسم رخصة حيازة السلاح ورسم رخصة الصيد السنويين يحددان كما يلي:
– -رسم حيازة للمواطنين- سلاح للأجانب
1 ـ-بندقية جف أملس عيار 9 ملم-5- 50-0 -25
2 ـ-بندقية جف أملس وفوهة واحدة عيار أكثر من 9 ملم-15-150-15-100
3 ـ-بندقية جف أملس ذات فوهتين عيار أكثر من 9 ملم-20-200-25-150
4 ـ-بندقية أوتوماتيك جف أملس عيار أكثر من 9 ملم-20-200-25-150
5 ـ-بندقية جف محلزن عيار 6 ملم-25-150-15-100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *