إخضاع رخص حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد للرسمTheORSSMay 20, 2025 يخضع التصيد بواسطة الصقر لرسم سنوي يحدد بـ 15 ليرة سورية للسوريين و50 ليرة سورية للأجانب.