إخضاع رخص حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد للرسم

إذا تعددت أسلحة الصيد المرخص بحيازتها للشخص الواحد يمنح رخصة حيازة واحدة بها تتضمن نوع وعيار كل سلاح ويستوفى منه عن كل سلاح رسم الحيازة المحدد بموجب المادة الأولى ولا يستوفى منه في هذه الحالة رسم رخصة صيد إلا عن سلاح واحد بمعدل الرسم الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *