Call us now:
إخضاع سائقي السيارات والجباة للكشف الصحي
يضاف إلى زمرة أرباب العمل الخاضعين للكشف الصحي بموجب المرسوم رقم 460 تاريخ 23 ـ 4 ـ 1946 محترفو مهنة سوق السيارات وجباتها.
يضاف إلى زمرة أرباب العمل الخاضعين للكشف الصحي بموجب المرسوم رقم 460 تاريخ 23 ـ 4 ـ 1946 محترفو مهنة سوق السيارات وجباتها.