Call us now:
إزالة الأضرار الصحية
إذا امتنع مالك المحل أو شاغله أو كلاهما عن دفع النفقات المترتبة عليهما بموجب المادة السابقة فللبلدية أو الحكومة أن تحصلها بموجب قانون جباية الأموال العامة.
إذا امتنع مالك المحل أو شاغله أو كلاهما عن دفع النفقات المترتبة عليهما بموجب المادة السابقة فللبلدية أو الحكومة أن تحصلها بموجب قانون جباية الأموال العامة.