اقتناء الحمام الزاجل وغير الزاجل

يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح.
يحيل القاضي محضر الضبط إلى المحكمة العسكرية المختصة إذا كانت المخالفة تتعلق بحمام زاجل.
إذا قررت المحكمة مصادرة الحمام تجري هذه المصادرة لمصلحة جهة خيرية تحدد في الحكم ويسلم إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *