اقتناء الحمام الزاجل وغير الزاجل

كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم 0حتماً بمصادرة الحمام الزاجل والحمام المحجوز بمخالفة التشريعي بعد موافقة وزيري الدفاع والشؤون البلدية والقروية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *