اقتناء الحمام الزاجل وغير الزاجل

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القرار رقم 312/ل.ر تاريخ 5/11/1939 وتعديله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *