Call us now:
الأمر العرفي رقم 20/9/2
يخول رجال الشرطة المرور في المدن فقط بسحب إجازات سوق سير السائقين الذين يرتكبون المخالفات الخطرة التالية (المرور باتجاه ممنوع ـ تجاوز الإشارة الضوئية ـ السرعة الزائدة ـ استعمال النور المبهر ـ استعمال الزمور المزعج).
تحال أوراق السائقين خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع المخالفة.