الأمر العرفي رقم 20/9/2

يخول رجال الشرطة المرور في المدن فقط بسحب إجازات سوق سير السائقين الذين يرتكبون المخالفات الخطرة التالية (المرور باتجاه ممنوع ـ تجاوز الإشارة الضوئية ـ السرعة الزائدة ـ استعمال النور المبهر ـ استعمال الزمور المزعج).
تحال أوراق السائقين خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *