الأمر العرفي رقم 20/9/2

تنظم الضبوط بحق المشاة الذين لا يتقيدون بقواعد السير على الأرصفة أو عدم السير ضمن الممرات المخصصة لهم استناداً للمادة 15 من قانون السير وتجري المصالحة فوراً على الضبوط المنظمة بلصق طابع بقيمة ليرتين بعد إبطاله وفق مضمون المادة 145 من قانون السير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *