التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة صاحبه وأولاده الذين هم دون سن السادسة عشر إذا كانوا مرافقين له في سفره على أن تثبت أسماؤهم وتواريخ ميلادهم في المكان المخصص لذلك وأن تلصق صورهم وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت الجواز.
وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون سن السادسة عشر على الجواز بناء على طلب صاحبه مع اتباع الإجراءات المدونة في الفقرة السابقة ولا يحصل رسم عن ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *