Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
في حالة قيام القنصلية بترحيل أحد مواطني الجمهورية العربية السورية على نفقة الدولة فإن جواز سفره يفقد صلاحيته لغير سفرة الترحيل للبلاد إلا إذا جدد بعد ذلك بإذن من وزارة الداخلية وتؤشر القنصلية بالحبر الأحمر على الصفحة الأولى من جواز السفر المرحل بعبارة (صالح للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط) كما يؤشر عليه بقيمة نفقات الترحيل.