Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) في منح جواز السفر.
يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) في منح جواز السفر.