التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) في منح جواز السفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *