التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يجب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين تقديم ما يدل على موافقة الجهات التابعين لها على سفرهم عند صرف أو تجديد جوازات سفرهم.
ويعفى كل موظف موفد بموجب قرار إيفاد إلى الخارج من نص المادة 22 الآنف الذكر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *