التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

(المعدلة بالقرار رقم 1699 تاريخ 13/12/1967) يعفى الطلاب الذين يدرسون في الخارج بموافقة وزارة التربية والنازحون من عمال النقل البري عن الأماكن المختلفة من العدو من رسوم إصدار الجواز وتجديده ويشترط لإعفاء الطلاب من رسم التجديد أن يكون التجديد للدراسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *