التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

يمنح عند الطلب جواز سفر جماعي لمواطني الجمهورية العربية السورية الذين يرغبون في القيام برحلة جماعية بشرط ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص ولا يزيد على الخمسين ويجوز لمدير الهجرة والجوازات والجنسية التجاوز عن هذا التجديد لأسباب يقدرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *