Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) بالموضوع.
يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية (مديرية الهجرة والجوازات والجنسية) بالموضوع.