Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
(المعدلة بالقرار رقم 1699 تاريخ 13/12/1967)
أ ـ يجوز في حالة استبدال الجواز بآخر بسبب امتلاء الصفحات وكان بالجواز المستبدل تأشيرات يحتاج حاملها لاستعمالها في رحلته أن يترك الجواز مع صاحبه على شرط أن يضم الجواز القديم للجديد بطريقة لا يتسنى معها فصلهما دون ترك أثر ظاهر بهما وأن يدون في الصفحة الأولى من كل منهما ما يفيد ضمه للآخر.
يعطى الجواز الجديد في هذه الحالة لقاء رسم قدره خمس ليرات سورية وإذا رغب صاحب الجواز المنتهي الذي له الحق في الحصول على جواز سفر جديد الاحتفاظ به فيسمح له بذلك بعد التأشير له على صفحاته بكلمة (ملغى) يخط واضح وقطع أركان الجواز.
ب ـ في حال تبديل المهنة استبدال الجواز بآخر يصلح للسفر إلى المملكة العربية السعودية فقط وللمدة المتممة للجواز القديم لقاء رسم قدره خمس ليرات سورية.