التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

يفرض التلقيح الإجباري باللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال على المواليد في الجمهورية العربية السورية خلال السنة الأولى من أعمارهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *