التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

يجري تلقيح الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من بلوغهم سن الثلاثة أشهر وحسب الجرعات والمواعيد التي تقرر في حينها وبحسب نوع اللقاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *