التلقيح الإجباري ضد شلل الأطفال.

يعتبر الطفل ملقحاً ضد مرض شلل الأطفال بعد حصوله على شهادة التلقيح، وتعطى هذه الشهادة عند استكمال تلقيح الطفل بالجرعات المقررة من قبل المراكز الصحية المكلفة بالتلقيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *