Call us now:
التلقيح ضد الجدري
يعتبر الشخص ملقحاً متى كان يحمل شهادة التلقيح. تعطى هذه الشهادات من قبل إدارة الصحة المحلية حسب النموذج الذي يقره مدير الصحة والإسعاف العام وتوقع وتختم بالخاتم الرسمي. تعطى شهادة التلقيح من المأمور الصحي الموظف متى قنع هذا بأن طالب الشهادة قد أصيب قبلاً بداء الجدري وكانت آثاره بادية عليه أو كان قد لقح فنجح تلقيحه أو لقح ثلاث مرات في خلال ستة أشهر بفاصلة لا تقل عن أسبوعين بين مرة وأخرى ولم ينجح هذا التلقيح.