التلقيح ضد الجدري

ممنوع قبول أي تلميذ في المدارس الرسمية والأهلية ما لم يثبت تلقيحه ضد الجدري بإبراز شهادة التلقيح التي يجب تسجيلها في سجل المدرسة أمام اسم الطالب. تقع تبعة المخالفة على عاتق مدير المدرسة وأي شخص مسؤول عن تسجيل أسماء الطلاب المقبولين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *