التلقيح ضد الجدري

يجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء وبناءً على طلب مديرية الصحة العامة أن يعلن بقرار منه التلقيح الإجباري العام في جميع البلاد السورية أو في جزء معين منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *