التلقيح ضد الجدري

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة نقدية من (10) إلى (30) ليرة سورية وعند تكرار المخالفة من (30) إلى (100) ليرة سورية وإذا كان المخالف دون الخامسة عشرة من عمره فتترتب العقوبة على وليه وإذا كانت المخالفة لأحكام القرار المتخذ بموجب المادة (11) فيعاقب المخالف بالعقوبة المتعلقة بمخالفة التدابير المقرر لمكافحة الأمراض السارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *