الحصول على بطاقة خروج للسفر

تعد بطاقة ذات قيمة للاستعمال حين مغادرة أراضي الإقليم السوري إلى خارج الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها اسم بطاقة خروج من أراضي الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة وتكون على نوعين:
أ ـ للأشخاص من رعايا الجمهورية العربية المتحدة.
ب ـ للسيارات الخاصة التي يملكها رعايا الجمهورية العربية المتحدة سواء كانت مسجلة بالجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وللسيارات الخاصة المسجلة في الجمهورية العربية المتحدة مهما كانت جنسية مالكها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *