الحصول على بطاقة خروج للسفر

1 ـ يستثنى من بطاقات الخروج وبالتالي يعفى من دفع رسم الخروج الأشخاص الآتي ذكرهم وسياراتهم الخاصة عند وجودها في الأحوال المبينة فيما يلي:
أ ـ المسافرون بمهمة رسمية.
ب ـ الموظفون الموفدون للالتحاق بمراكز وظائفهم في الخارج وعائلاتهم بموجب وثائق سفر رسمية.
ج ـ الموظفون والمستخدمون في مراكز الحدود السورية الذين يدخلون حدود البلدان المجاورة بحكم وظائفهم.
د ـ سائقو السيارات العمومية ومساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة ركوب صغيرة وسائق واحد ومساعد واحد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن ويتوقف إعفاؤهم على سفرهم بالسيارات العمومية التي يعملون عليها.
هـ ـ سائقو القطارات والطائرات والموظفون والمستخدمون الملحقون بالعمل فيها أثناء السفر.
و ـ ملاحو البواخر والمراكب والزوارق البحرية والصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة.
ز ـ الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية.
ح ـ الأشخاص الذين هم دون السابعة من العمر.
ط ـ المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة المقيمون في الخارج إقامة دائمة أو متقطعة لممارسة مهنة أو عمل أو لإدارة عقارات يملكونها أو للدراسة في معاهد تعليمية بعد التحقق من صحة إقامتهم من قبل وزارة الداخلية بجميع وسائل الإثبات بما فيها وثائق الإقامة.
وتضع وزارة الداخلية التعليمات اللازمة للتحقق من صحة الإقامة.
ي ـ بعثات الطلاب والكشافين والفرق الرياضية وأعضاء النقابات والغرف ومن يماثلهم المرخصون بالسفر بقرار من الوزير المختص.
2 ـ يمنح الأشخاص الذين يشملهم الاستثناء والإعفاء بمقتضى الفقرات (ج، د، هـ، و، ط) أعلاه بطاقات خروج شخصية دائمة ومجانية مصدقة من الوزارة المختصة لا يتجاوز مفعولها سنة واحدة.
3 ـ يجب على حملة البطاقات المجانية الشخصية إعادة بطاقاتهم إلى الوزارة التي منحتهم إياها وذلك فور انتهاء العمل الذي أعطيت لهم البطاقة من أجله أو فور انتهاء مدتها تحت طائلة العقوبة الجزائية.
6 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء الخروج لبعض البلدان من أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *