الحصول على بطاقة خروج للسفر

كل من قلد أو زور بطاقات الخروج المذكورة في هذا القانون أو روجها عن سابق علم أو استعمل بطاقة خروج مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها وهو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات النصوص عليها في المادتين 440 و441 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *