Call us now:
الشروط الواجب توفرها في المحال الخاضعة للمرسوم رقم 283 لسنة 1946
يجب أن تتوافر في كل من المحال الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 382 تاريخ 2/4/1946 الشروط التالية ما لم يرد نص على خلافها في الاشتراطات الخاصة المقررة لنوع النشاط الذي يزاول في المحل.
1 ـ الموقع:
أن يكون المحل في المنطقة المخصصة لأمثاله بموجب الأنظمة البلدية أما في حالة عدم وجود منطقة مخصصة لذلك أو كون المنطقة المخصصة غير جاهزة لإقامة المحل فيها لأسباب خارجة عن إرادة طالب الترخيص فيمكن الترخيص بإقامة المحل في منطقة أخرى بصورة مؤقتة وفق أحكام المرسوم 1685 تاريخ 1/8/1965.
2 ـ شروط البناء:
أ = يجب أن تكون الأرض في جميع أقسام المحل مبلطة أو مفروشة بالإسمنت وذات ميل كاف لعدم تجمع المياه.
ب = أن تكون الجدران ناعمة ملساء لعدم تجمع الغبار والأوساخ.
ج = أن يكون للمحل فتحات تطل على الهواء الطلق للتهوية والنور بنسبة عشر مساحة الأرضية أما إذا كان البناء قبواً ينخفض عن مستوى سطح الأرض فيجب أن تكون مساحة النوافذ بنسبة سدس مساحة الأرضية على أنه يمكن في حالة تعذر تأمين هذه النسبة الاستعاضة بالتهوية والإنارة الاصطناعيتين.
3 ـ مياه الشرب:
يجب أن تؤمن مياه الشرب الصافية النظيفة في المحل وأن تحمى من التلوث وحين وجود تمديدات لمياه الشرب يجب أن تكون الحنفيات على شكل نافورات بحيث لا تمس فوهتها شفتي من يستعملها.
4 ـ دورات المياه:
يجب تأمين المراحيض والمباول والمغاسل في النسب التالية:
عدد العمال في الوردية الواحدة عدد المغاسل عدد المباول عدد المراحيض
4 ـ 6 1 1 ـ
7 ـ 10 1 ـ 1
11 ـ 25 1 1 1
26 ـ 65 2 3 2
66 ـ 106 3 5 3
وفي حالة زيادة عدد العمال عن 106 يضاف إلى كل 40 عامل مغسلة ومرحاض ومبولتين تنشأ دورات مياه مستقلة للعاملات تحتوي على مراحيض ومغاسل بذات النسب السابقة مع استبدال مرحاض واحد بكل مبولتين.
يراعى في توزيع أمكنة دورات المياه حاجة أقسام المعمل المختلفة ويتوجب أن لا تقل أبعاد المرحاض من الداخل عن 80 = 120 سم وأن تكون المباول وقواعد المرحاض من البورسلان وأن تبلط جدران المرحاض بالبورسلان حتى ارتفاع 1.5 م من الأرض يدهن باقي الجدران بالدهان الزيتي وأن يزود كل مرحاض بسيفون وصندوق طارد (نياغارا) وتغسل المباول من وقت لآخر بطريقة فنية.
تؤمن التهوية الكافية في دورات المياه ويحافظ فيها على النظافة التامة وتلقى المواد المطهرة فيها من وقت لآخر.
5 ـ تصريف المياه المستعملة:
يجب تأمين طريقة فنية لتصريف المياه المستعملة في المحل وأن يتم ذلك إلى المجرى العام حين وجوده وإلا فإلى جورة فنية ويحق للسلطة صاحبة الحق في الترخيص طلب اتخاذ ترتيبات أخرى بشأن تصريف المتخلفات إذا رأت ضرورة لذلك.
6 ـ النظافة:
أ = يجب أن تكون جميع الأدوات والأواني المستعملة في حالة النظافة الجيدة.
ب = يمنع التف والبصاق على الأرض والجدران وتوضع لافتات تشير إلى ذلك.
ج = تحفظ القمامة والفضلات في صندوق خاص يمنع نفاذ السوائل يبقى مغلقاً دوماً في حالة وجود فضلات تنتج عن الصناعة يجب تخصيص مكان خاص لها.
د = في المعامل التي تنتج مواد غذائية والتي تعتمد في بعض مراحلها على العمل اليدوي يجب على العمال تنظيف أيديهم قبل الدخول لصالات العمل واستعمال قفازات معقمة عند لمس هذه المنتجات بأيديهم.
7 ـ الوقود:
يوضع الوقود السائل في برميل للتغذية داخل المحل وعلى بعد 3 م على الأقل عن المواقد أو بيت النار ولا يجوز وضعه فوقه أو على السطح إلا في المعامل والمنشآت التي يسمح لها بذلك في الشروط الخاصة.
إذا وجد في المحل كمية مخزونة من الوقود السائل وجب وضعها في خزان تحت الأرض أو في غرفة خاصة معزولة عن بقية الجوار ومنشأة من مواد غير قابلة للاحتراق تجهز تمديدات الوقود بسكرين أحدهما قرب الخزان الأساسي والآخر قرب برميل التغذية لسرعة قطع الوقود عند اللزوم.
8 ـ الإنارة:
إذا استعمل التيار الكهربائي لإنارة المحل وجب توافر الشروط التالية:
أ = وضع أسلاك داخل أنابيب معزولة من الزنك أو الصلب.
ب = تركيب قواطع (باشون) مناسبة لشدة التيار يتأكد من سلامتها على الدوام.
ج = تعزل الأسلاك المسترخية عزلاً جيداً بمادة عازلة وتوضع داخل أنابيب من الكوتشوك.
9 ـ التدفئة:
أ = يجب تأمين الوسائل الفنية المناسبة لجعل الجو في أماكن العمل معتدلاً في جميع فصول السنة على أن يراعي نوع وطبيعة العمل فيها.
ب = إذا استعملت لتدفئة أماكن العمل المغلقة في الشتاء مدافئ تعمل بالفحم الحجري أو الحطب أو المازوت أو أي مادة أخرى يجب أن تكون هذه المدافئ متصلة بمداخن فنية جيدة السحب تؤمن تصريفها كلياً ومنتظماً لغازات الاحتراق وأن لا تنشر في جو أماكن العمل أي غازات أو دخان أو هباب أو روائح تؤدي لإفساد الهواء فيها.
د = لا يجوز استعمال المدافئ المغلقة التي تعمل بالمحروقات المختلفة دون مداخن.
10 ـ منع الروائح والدخان والأبخرة والأخطار.
أ = يجب أن تجهز صالات العمل بوسائل كافية لطرد الغازات والأبخرة والغبار.
ب = تكون محلات النار ثابتة حسب الحاجة وبشكل يمكن معه تحويل الدخان كله إلى مدخنة ذات ارتفاع كاف حسب الحاجة عن سطح الأبنية المجاورة وتجهز المدخنة بجهاز خاص لتنقية وامتصاص ناتج الاحتراق.
ج = يترك فراغ عازل للحرارة بين كل فرن والجدران المجاورة التي تتصل مع الجوار ويجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت جدران الأفران بالآجر الناري أو غطيت بمواد عازلة للحرارة بسمك كاف لمنع الحرارة عما يجاور المحل.
د = يجب وضع حواجز فنية متينة حول جميع سيور ومحاور الآلات وإطاراتها ودواليبها وجميع الأجزاء المتحركة والخطرة منها وذلك للحيلولة دون حدوث أي خطر على من يقترب منها.
هـ = يزود العمال بالألبسة الواقية من قفازات وجزمات ومرايل ونظارات… وغيرها إذا اقتضت طبيعة العمل لذلك.
و = تحفظ المواد السامة أو المضرة بالصحة في أوعية محكمة الإغلاق وفي مكان خاص يحظر دخوله لغير العامل المسؤول.
11 ـ أجهزة إطفاء الحريق:
يزود المحل بأجهزة وأدوات إطفاء الحريق التالية:
أ = جهاز إطفاء رغوي.
ب = جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة.
ج = كمية من الرمل الناعم.
ويحدد عدد ونوع هذه الأجهزة حسب الحاجة.
12 ـ العمال:
أ = أن تتوافر في العمال نظافة الجسم والملابس وأن يرتدوا ملابس خاصة للعمل.
ب = يخصص قسم من مكان العمل يجهز بخزائن خاصة لحفظ ملابس العمال.
ج = إذا زاد عدد العمال عن 10 وجب تخصيص مكان لطعامهم وراحتهم يجهز بمقاعد وطاولات كافية كما يخصص مكان مماثل للعاملات إذا زاد عددهن عن ذلك.
د = يزود المعمل بصناديق إسعاف تحتوي الضمادات والأدوية والمطهرات اللازمة للإسعافات الأولية ويحدد عددها وكمياتها حسب الحاجة.
هـ = في حال صنع المأكولات والمشروبات لا يجوز استخدام أي عامل إلى بعد الحصول على دفتر صحي خاص يؤكد سلامته مخبرياً وشعاعياً من الأمراض السارية والمعدية يعطى وفقاً لأحكام المرسوم رقم 460 تاريخ 23/4/1946 على أن يعاد الفحص دورياً كل ثلاثة أشهر وفق أحكام المرسوم المذكور.
13 ـ شروط مختلفة:
ـ لا يجوز ممارسة أي حرفة أو مهنة في المحل غير ما هو مرخص به كما لا يجوز السكن في أي قسم من الأقسام
المحل أو تربية أو إيواء أي نوع من أنواع الحيوانات إلى بعد الترخيص بذلك.
ـ بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في هذا القرار يتوجب أن تتوافر في كل محل الشروط الخاصة التي تحدد في تعليمات خاصة عند الاقتضاء تبعاً لنوع النشاط الذي يزاول فيه.
ـ يجب تعليق نسخة عن هذا القرار مع التعليمات الخاصة في بهو مكتب العمل.
ـ تلغى التعليمات الصحية رقم 6 تاريخ 29/9/1946 الملحقة بالمرسوم 382 تاريخ 2/4/1946 والصادرة عن وزارة الصحة والإسعاف العام.