Call us now:
العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع
تستوفى رسوم الطوابع والغرامات المذكورة في الفقرتين السادسة والسابعة من المادة السابقة من منظمي السند أو الورقة ومن الموقعين عليها والمتمتعين بها وحامليها ومستعمليها متكافلين متضامنين.
بيد أن الغرامة والرسم متوجبان الأداء على الذين يوزعون الإذاعات والتذاكر والإعلانات أو يحفظونها أو يعرضونها مهما كان الشخص الذي يجري التوزيع أو التعليق أو العرض باسمه أو لحسابه وفي الحالة الأخيرة لا تفرض الغرامة سوى على عشر نسخ من الإعلانات المصادرة لأن النسخ الباقية يجب أن تعاد إلى صاحبها بعد أن يستوفى عنها الرسم المطلوب.
أما أصحاب الإعلانات فإنهم مسؤولون مدنياً عن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم ويمكن ملاحقتهم مباشرة بالغرامات التي استهدف لها المذكورون.