Call us now:
العقوبات الواردة في قانون رسوم الطوابع
إن جميع الموظفين الذين لم يراعوا أحكام الفقرة الأولى من المادة 27 مضطرون لتأدية الغرامة الاميرية التي كان من الواجب عليهم أن يطالبوا بها.
وإذا نظموا أوراقاً مخالفة لأحكام قانون الطوابع فإنهم مضطرون إلى تسديد الغرامة على أن يسدد المكلف رسم الطابع.
أما الموظف الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جريمة تتعلق بهذا المرسوم الاشتراعي فتفرض عليه عقوبات تأديبية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.