العمل مع الهيئات الأجنبية

يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ممن لم يكن يسري في شأنهم القانون رقم 32 لسنة 1956 سالف الذكر، تعاقد أو كان يعمل في خدمة إحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب الإذن المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *