Call us now:
العمل مع الهيئات الأجنبية
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم ذكرها إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم ذكرها إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك.