العمل مع الهيئات الأجنبية

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم ذكرها إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *