Call us now:
العمل مع الهيئات الأجنبية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره. وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره. وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.