Call us now:
القانون (10) تاريخ 6/11/1975
لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة السابقة من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بمرسوم.
لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة السابقة من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بمرسوم.