القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا القانون:
ـ الوزير: وزير سد الفرات.
ـ المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
ـ المؤسسة: المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *